المادة الأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كالم لأسباب اضطرارية مدة أقصاها خمسة أيام خالل السنة المالية الواحدة.
…
يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كالم لأسباب اضطرارية مدة أقصاها خمسة أيام خالل السنة المالية الواحدة.
…