حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام القضاء
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٨٥ مادة

المادة الثالثة والثمانون

تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.

المادة الرابعة والثمانون من نظام القضاء

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

المادة الخامسة والثمانون

يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.