حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام القضاء
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٨٥ مادة

المادة الثانية والسبعونمعدّل

يختار وكيل وزارة العدل من بني رجال القضاء العاملني أو السابقين، بشرط أال تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعني بالمرتبة الممتازة.

المادة الثالثة والسبعون من نظام القضاء

يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل. ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.

المادة الرابعة والسبعون

تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة الخامسة والسبعون

تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.