المادة التاسعة والستون
تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: أ ـ بلوغه سن السبعين. ب ـ الوفاة. ج ـ قبول استقالته. د ـ قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبًقا لنظام التقاعد المدني. هـ ـ عدم صلاحيته للقضاء وفقا لحكم المادة الرابعة والأربعين من هذا النظام. و ـ عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع ملرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ز ـ حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثالث مرات متتالية. ح ـ إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
المادة السبعون من نظام القضاءمعدّل
في غير حاالت الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خالل فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الحادية والسبعون
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة. 3 ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثانية والسبعونمعدّل
يختار وكيل وزارة العدل من بني رجال القضاء العاملني أو السابقين، بشرط أال تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعني بالمرتبة الممتازة.