حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام القضاء
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٨٥ مادة

المادة الثالثة والأربعون

تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

المادة الرابعة والأربعون من نظام القضاء

1. تكون مدة التجربة للمالزم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خالل هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا ً بالاستغناء عنه في السلك القضائي. 2. يكون من يعني من القضاة ابتداًء تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خالل هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي. 3. يمنح من يعني لأول مرة في السلك القضائي بدًلا يعادل راتب ثالثة أشهر.

المادة الخامسة والأربعون

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.

المادة السادسة والأربعون

فيما عدا الملازم القضائي ومن يعني ابتداًء تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناًء على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفًقا لإلجراءات الواردة فيه.