حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام القضاء
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٨٥ مادة

المادة الرابعة والخمسون

لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، وال أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.

المادة الخامسة والخمسون من نظام القضاء

1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بني قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. 2 - تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي: أ - التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. ب - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء. ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناًء على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 3 - يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتني على الأكثر كل سنة.

المادة السادسة والخمسون

يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

المادة السابعة والخمسون

1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول. 2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوًعا بمذكرة بالرأي فيه خالل (خمسة عشر) يوًما من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطالع على الأوراق، ويبًلغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.