المادة الحادية والسبعون
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة. 3 ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثانية والسبعون من نظام القضاءمعدّل
يختار وكيل وزارة العدل من بني رجال القضاء العاملني أو السابقين، بشرط أال تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعني بالمرتبة الممتازة.
المادة الثالثة والسبعون
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل. ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
المادة الرابعة والسبعون
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.