المادة العشرون
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود. ب - دوائر القضايا التعزيرية. ج - دوائر قضايا الأحداث. وتشكل كل دائرة من ثالثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاٍض فرد.
المادة الحادية والعشرون من نظام القضاء
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكًون كل دائرة من قاٍض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
المادة الثانية والعشرون
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاٍض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثالثة والعشرون
تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاٍض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة. ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاٍض فرد.