المادة الرابعة والسبعون
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الخامسة والسبعون من نظام القضاء
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
المادة السادسة والسبعون
يشترط فيمن يعني على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بني وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفًقا لأحكام هذا النظام.