المادة الرابعة والأربعون
1. تكون مدة التجربة للمالزم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خالل هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا ً بالاستغناء عنه في السلك القضائي. 2. يكون من يعني من القضاة ابتداًء تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خالل هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي. 3. يمنح من يعني لأول مرة في السلك القضائي بدًلا يعادل راتب ثالثة أشهر.
المادة الخامسة والأربعون من نظام القضاء
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية.
المادة السادسة والأربعون
فيما عدا الملازم القضائي ومن يعني ابتداًء تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناًء على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة التاسعة والستين من هذا النظام، ووفًقا لإلجراءات الواردة فيه.
المادة السابعة والأربعون
يجري التعيني والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناًء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة. ويراعي المجلس في الترقية ترتيب الأقدمية المطلقة، وعند التساوي يقدم الأْكفاء بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو انعدام تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًا. وال يجوز أن يرقى عضو السلك القضائي الخاضع للتفتيش إلا إذا كان قد جرى التفتيش عليه مرتين على الأقل في الدرجة المراد الترقية منها وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.