حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام القضاء
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٨٥ مادة

المادة الحادية والأربعونمعدّل

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.

المادة الثانية والأربعون من نظام القضاءمعدّل

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

المادة الثالثة والأربعون

تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

المادة الرابعة والأربعون

1. تكون مدة التجربة للمالزم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن رئي خالل هذه المدة عدم صلاحيته للقضاء، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا ً بالاستغناء عنه في السلك القضائي. 2. يكون من يعني من القضاة ابتداًء تحت التجربة لمدة عام، وإذا لم تثبت صلاحيته خالل هذه المدة تنهى خدمته بأمر ملكي. 3. يمنح من يعني لأول مرة في السلك القضائي بدًلا يعادل راتب ثالثة أشهر.