المادة السادسة والخمسون
يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: متميز - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.
المادة السابعة والخمسون من نظام القضاء
1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول. 2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوًعا بمذكرة بالرأي فيه خالل (خمسة عشر) يوًما من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطالع على الأوراق، ويبًلغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.
المادة الثامنة والخمسون
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيًّا.
المادة التاسعة والخمسون
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثالثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وال تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.