حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام القضاء
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٨٥ مادة

المادة الثمانون

الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بال بينة إضافية وال يجوز الطعن فيها إلا تأسيًسا على مخالفتها ملقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.

المادة الحادية والثمانون من نظام القضاء

يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبني القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.

المادة الثانية والثمانون

مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيني، يشترط فيمن يعني من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة الثالثة والثمانون

تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.