المادة التاسعة والسبعون
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة الثمانون من نظام القضاء
الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بال بينة إضافية وال يجوز الطعن فيها إلا تأسيًسا على مخالفتها ملقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها.
المادة الحادية والثمانون
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبني القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم.
المادة الثانية والثمانون
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيني، يشترط فيمن يعني من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.