المادة الثامنة عشرة
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ ولإلثباتات الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكًون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثالثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المادة العشرون
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ - دوائر قضايا القصاص والحدود. ب - دوائر القضايا التعزيرية. ج - دوائر قضايا الأحداث. وتشكل كل دائرة من ثالثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاٍض فرد.
المادة الحادية والعشرون
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكًون كل دائرة من قاٍض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.