المادة الثانية والخمسون
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة الثالثة والخمسون من نظام القضاء
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتًا في بلد آخر قريب من مقر عمله.
المادة الرابعة والخمسون
لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، وال أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
المادة الخامسة والخمسون
1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بني قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. 2 - تتولى إدارة التفتيش القضائي ما يلي: أ - التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. ب - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء. ويكون التفتيش والتحقيق المشار إليهما في (أ) و(ب) من هذه الفقرة بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناًء على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 3 - يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتني على الأكثر كل سنة.