حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام القضاء
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٨٥ مادة

المادة السابعة والخمسون

1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول. 2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوًعا بمذكرة بالرأي فيه خالل (خمسة عشر) يوًما من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطالع على الأوراق، ويبًلغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.

المادة الثامنة والخمسون من نظام القضاء

مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء. ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس ـ كتابة ـ على التنبيه الصادر إليه كتابة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبيًّا.

المادة التاسعة والخمسون

يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثالثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وال تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.

المادة الستون

يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. وال يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتواله أحد القضاة بشرط أال تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها. ويجوز لدائرة التأديب ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ــ أن تجري ما تراه الزًما من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.