المادة السابعة
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظاميًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.
المادة الثامنة من نظام القضاء
1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة. 2- يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمني العام من بني القضاة. 3- يعني في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس. 4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
المادة التاسعة
تتكون المحاكم مما يلي: 1 - المحكمة العليا. 2 - محاكم الاستئناف. 3 - محاكم الدرجة الأولى، وهي: أ - المحاكم العامة. ب - المحاكم الجزائية. ج - محاكم الأحوال الشخصية. د - المحاكم التجارية. هـ - المحاكم العمالية. وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبًقا لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
المادة العاشرة
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير وال تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا. 3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. 4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خالل دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثالثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس. 5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناًء على اقتراح رئيس المحكمة العليا. 6- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريني وكتاب ومسجلني وغيرهم بحسب الحاجة.