حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام القضاء
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٨٥ مادة

المادة الثلاثونمعدّل

يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.

المادة الحادية والثلاثون من نظام القضاءمعدّل

يشترط فيمن يولى القضاء: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج - أن يكون متمتًعا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا. د - أن يكون حاصًلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء. هـ - أالّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى). و - أالّ يكون محكوًما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار ر د إليه اعتباره. ُ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد

المادة الثانية والثلاثونمعدّل

درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبًقا لأحكام هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون

يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.