المادة الثانيةمعدّل
القضاة غير قابلني للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
المادة الثالثة من نظام القضاء
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
المادة الخامسةمعدّل
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي: أ - رئيس المحكمة العليا. ب - أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي. ج - وكيل وزارة العدل. د - رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. هـ - ثالثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.