المادة السبعونمعدّل
في غير حاالت الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خالل فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي، تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الحادية والسبعون من نظام القضاء
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة. 3 ـ ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثانية والسبعونمعدّل
يختار وكيل وزارة العدل من بني رجال القضاء العاملني أو السابقين، بشرط أال تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعني بالمرتبة الممتازة.
المادة الثالثة والسبعون
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل. ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.