المادة الرابعة والستون
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المادة الخامسة والستون من نظام التنفيذ
1- يحل النظام محل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 2- يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.