حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التنفيذ
رقم م/٢٣٧بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ٦٥ مادة

المادة الثامنة والعشرون

إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكاً جرميّاً بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفقاً للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.

المادة التاسعة والعشرون من نظام التنفيذ

للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعاً بما يحقق مصلحة التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

المادة الثلاثون

1- فيما عدا ما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام وما تحدده اللائحة، تباع الأموال المحجوزة عن طريق المزاد العلني. 2- يكون وقت انعقاد العقد المنتج لآثاره في البيع بصدور قرار الترسية لمن رسا عليه البيع. 3- يكون قرار الترسية مطهراً للمال المباع من أي استحقاق تجاه من رسا عليه البيع. 4- تباع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية وفق ضوابط يُتفق عليها مع الجهة المختصة بالإشراف على السوق المالية، بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ. 5- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.

المادة الحادية والثلاثون

1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. 2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من شاغل العقار إخلاءه، فيجب على شاغل العقار إخلاؤه ما لم يكن شاغلاً للعقار بسند تنفيذي يتضمن حقّاً في استغلال العقار. فإن امتنع شاغل العقار عن إخلائه، فتتخذ المحكمة في شأن الممتنع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك بناءً على طلب يقدمه من انتقل إليه العقار.