حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التنفيذ
رقم م/٢٣٧بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ٦٥ مادة

المادة الخامسة والأربعون

1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه. 2- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقاً للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها. 4- يكون الحكم الصادر من دوائر الاستئناف، في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. 5- استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.

المادة السادسة والأربعون من نظام التنفيذمعدّل

1- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ -التي تحددها اللائحة- الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص. 2- يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال (عشرة) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر وفق ما تحدده اللائحة. ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس -بحسب الحال- إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلّم منه متى تحققت المصلحة في ذلك إلى حين البت في التظلم، ويترتب على إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به. 3- في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر في شأن التظلم المنصوص عليه في هذه المادة نهائيّاً.

المادة السابعة والأربعون

1- لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك. 2- يترتب على وقف إجراءات التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.

المادة الثامنة والأربعون

1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإيقاع العقوبات المقررة فيها. 2- تتولى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء مهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.