حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التنفيذ
رقم م/٢٣٧بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ٦٥ مادة

المادة الثانية عشرة

تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.

المادة الثالثة عشرة من نظام التنفيذ

1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقاً للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذا قررت الإدارة المختصة عدم قيد طلب التنفيذ، لعدم استيفاء المتطلبات وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما نقص خلال هذه المدة عُدَّ الطلب مرفوضاً. 3- لطالب القيد التظلم من عدم القيد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً، وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

المادة الرابعة عشرة

إذا كان السند مستوفياً شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الخامسة عشرة

1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها أن تأمر بالإفصاح كلاً من: أ- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية. ب- المتعاملين ماليّاً مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له. ج- المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده. وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه به عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة. 3- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات بناءً على أمر صادر من المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالأمر.