المادة العشرون
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها. وتعدّ تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ. 2- في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، تُمكّن المحكمة طالب التنفيذ -بناءً على طلبه- من الاطلاع على البيانات أو المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
المادة الحادية والعشرون من نظام التنفيذ
1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال، باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من: أقاربه، ووكلائه، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليّاً، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له؛ وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك. 2- على المطلوب للاستجواب -وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالأمر عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة. ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمام المحكمة. 3- للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك.
المادة الثانية والعشرون
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
المادة الثالثة والعشرون
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- يقع الحجز والتنفيذ على مال المنفذ ضده المحجوز حجزاً تحفظيّاً من جهة مختصة، وعلى الجهة المحجوز لديها مال المنفذ ضده حجزاً تحفظيّاً إشعار الحاجز حجزاً تحفظيّاً بإيقاع الحجز التنفيذي. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.