حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التنفيذ
رقم م/٢٣٧بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ٦٥ مادة

المادة الثانية والثلاثون

1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائداً لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 2- يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ إذا أنهى طلب التنفيذ وفقاً للفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، ما لم يتفق طالب التنفيذ مع المنفذ ضده على خلاف ذلك. 3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ، فإن لم تُسلم مصروفات التنفيذ فتُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.

المادة الثالثة والثلاثون من نظام التنفيذ

1- تفتح الوزارة حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- تبين اللائحة -بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي- الأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاركة البنوك -وما في حكمها- في إجراءات التنفيذ.

المادة الرابعة والثلاثون

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفاً في إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفاً في إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1- إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفاً في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر وتأمر بالتوزيع وفق مقتضى الاتفاق الوارد فيه. 2- إذا لم يتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفاً في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون الممتازة المتعلقة بأي منهم على سائر الديون وفقاً للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.