المادة الرابعة والخمسون
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قاوم التنفيذ، أو عطّله.
المادة الخامسة والخمسون من نظام التنفيذ
إذا شكل أي فعل من الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- جريمة منصوصاً عليها في نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة السادسة والخمسون
يجوز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ويُعد عائداً كل من ارتكب أيّاً من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.
المادة السابعة والخمسون
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام؛ يعاقب مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفته لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- فرض غرامة لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال. ج- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة). د- إلغاء الترخيص. 2- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مختص نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة الوزير أو من يفوضه بذلك. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها. 3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.