المادة التاسعة والثلاثون
1- ينفذ -جبراً- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك. 2- تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وفق ضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ.
المادة الأربعون من نظام التنفيذ
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
المادة الحادية والأربعون
1- تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تبين اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة وفقاً لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة، وبما يتفق مع طبيعة التنفيذ على هذه الشخصية.
المادة الثانية والأربعون
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.