المادة الرابعة والثلاثون
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفاً في إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام التنفيذ
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفاً في إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1- إذا اتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفاً في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر وتأمر بالتوزيع وفق مقتضى الاتفاق الوارد فيه. 2- إذا لم يتفق طالبو التنفيذ الحاجزون ومن يُعَدُّ طرفاً في الإجراءات على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيع الحصيلة؛ تأمر المحكمة بتوزيع الحصيلة بينهم مع مراعاة تقديم الديون الممتازة المتعلقة بأي منهم على سائر الديون وفقاً للأحكام النظامية المنظمة لذلك والضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون الأمر الصادر بتوزيع الحصيلة قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
المادة السادسة والثلاثون
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية: 1- تأمر المحكمة فوراً باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه. 2- تخاطب المحكمة فوراً الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي. 3- إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية: أ- تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- وفقاً لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من النظام. ب- تفرض المحكمة غرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يوميّاً على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدّاً تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة، بما في ذلك ضوابط وإجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.
المادة السابعة والثلاثون
1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً، يجوز تمديدها مدةً أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ. 2- لا يجوز حبس المنفذ ضده وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إذا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو ثبت -بموجب تقرير طبي معتمد- إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كان امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ. 3- ينفذ حبس المنفذ ضده وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية. 4- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.