المادة الثامنة عشرة
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فوراً إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية. 2- تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي: أ- إشعار الجهات المرخص لها نظاماً بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 3- للمحكمة -إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميّاً على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدّاً تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفّذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة. 4- تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة من نظام التنفيذ
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناءً على طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ، على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة (ست) سنوات. وفي جميع الأحوال، ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ. 2- لا يخل صدور أمر المنع من السفر إلى خارج المملكة بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي، أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده؛ وذلك وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة. 3- ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في الأحوال الآتية: أ- إذا ظهرت -بموجب تقرير طبي معتمد- حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة. ب- إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة. ج- إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة. د- إذا كان المنع من السفر إلى خارج المملكة سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده. هـ- إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها. 4- تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
المادة العشرون
1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها. وتعدّ تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ. 2- في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، تُمكّن المحكمة طالب التنفيذ -بناءً على طلبه- من الاطلاع على البيانات أو المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
المادة الحادية والعشرون
1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال، باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من: أقاربه، ووكلائه، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليّاً، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له؛ وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك. 2- على المطلوب للاستجواب -وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالأمر عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة. ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمام المحكمة. 3- للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك.