المادة الثامنة والخمسون
1- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه. 2- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة إلزامَ المخالف بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته.
المادة التاسعة والخمسون من نظام التنفيذ
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق على الإجراءات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات الشرعية.
المادة الستون
1- فيما عدا إصدار أوامر حبس المنفذ ضدهم لإجبارهم على التنفيذ المباشر، وأوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة، والفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام؛ يجوز -بقرار من الوزير- أن تسند إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة إلى الإدارة المختصة، أو الجهة المختصة بعد الاتفاق معها، أو القطاع الخاص. 2- يشترط فيما يسند من إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص -وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تستوفي الجهة المسند إليها ما يأتي: أ- أن تكون الجهة مرخصاً لها في المملكة بمزاولة النشاط محل الإسناد. ب- أن تتوافر لدى الجهة الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بالأعمال المسندة بحسب ما تقرره الوزارة. ج- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى الجهة، وإن كان هذا التعارض محتملاً. د- أن تلتزم الجهة بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات اطُّلع عليها بسبب قيامها بتقديم الأعمال المسندة إليها، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الإسناد. 3- تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الحادية والستون
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقدم خدمة تتبع الأموال، ومقدم خدمات تنفيذ أحكام الزيارة في مسائل الأحوال الشخصية، وغيرهم ممن تبينهم اللائحة. 2- يصدر الوزير لائحة تنظم أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بما في ذلك تحديد اختصاصاتهم، وأحكام الترخيص لهم، والضمان المالي المطلوب لذلك، وقواعد تأهيلهم، وواجباتهم، والقواعد والإجراءات المتعلقة بضبط مخالفاتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها.