المادة الحادية والأربعون
1- تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تبين اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة وفقاً لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة، وبما يتفق مع طبيعة التنفيذ على هذه الشخصية.
المادة الثانية والأربعون من نظام التنفيذ
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة والأربعون
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية: أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قراراً بإنهاء طلب التنفيذ تبعاً لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. ج- إذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ. د- إذا تعذر تنفيذ طلب التنفيذ. وتصدر المحكمة قراراً بإنهاء طلب التنفيذ تبعاً لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. هـ- إذا أنهى طالب التنفيذ طلب التنفيذ بناءً على اتفاق بينه وبين المنفذ ضده أو لأي سبب آخر. و- إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي. 2- لا يخل ما ورد في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة، بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى -وفقاً لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك. 3- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المادة الرابعة والأربعون
فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.