حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التنفيذ
رقم م/٢٣٧بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ٦٥ مادة

المادة الثانية والأربعون

على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والأربعون من نظام التنفيذ

1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية: أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قراراً بإنهاء طلب التنفيذ تبعاً لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. ج- إذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ. د- إذا تعذر تنفيذ طلب التنفيذ. وتصدر المحكمة قراراً بإنهاء طلب التنفيذ تبعاً لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. هـ- إذا أنهى طالب التنفيذ طلب التنفيذ بناءً على اتفاق بينه وبين المنفذ ضده أو لأي سبب آخر. و- إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي. 2- لا يخل ما ورد في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة، بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى -وفقاً لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك. 3- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الرابعة والأربعون

فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.

المادة الخامسة والأربعون

1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه. 2- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقاً للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها. 4- يكون الحكم الصادر من دوائر الاستئناف، في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. 5- استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.