المادة السادسة عشرة
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أكثر) لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ. 2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة. 3- تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.
المادة السابعة عشرة من نظام التنفيذ
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.
المادة الثامنة عشرة
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فوراً إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية. 2- تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي: أ- إشعار الجهات المرخص لها نظاماً بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 3- للمحكمة -إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميّاً على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدّاً تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفّذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة. 4- تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة
1- إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناءً على طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ، على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة (ست) سنوات. وفي جميع الأحوال، ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ. 2- لا يخل صدور أمر المنع من السفر إلى خارج المملكة بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي، أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده؛ وذلك وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة. 3- ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في الأحوال الآتية: أ- إذا ظهرت -بموجب تقرير طبي معتمد- حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة. ب- إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة. ج- إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة. د- إذا كان المنع من السفر إلى خارج المملكة سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده. هـ- إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها. 4- تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.