المادة الرابعةمعدّل
1- عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ. 2- مع مراعاة ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام، تتولى المحكمة التحقق من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية دون النظر إلى أصل الحق محل السند التنفيذي. 3- تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة من نظام التنفيذمعدّل
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المادة السادسة
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من جهة قضائية مع جهة إدارية أو من جهتين قضائيتين مع جهة إدارية على أموال المنفذ ضده؛ فتعد جميع أمواله محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولاً بالإشراف على الحجوزات المترتبة على تلك الطلبات وما يتعلق بالبيع وتوزيع الحصيلة وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بذلك، وفق الأحكام المنصوص عليها في نظامها المعني بالتنفيذ. 2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس ومجلس القضاء الإداري- قواعد تبين الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
المادة السابعة
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم- هي: أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل؛ الصادرة من محاكم المملكة. ب- أحكام المحكّمين وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة. ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفقاً لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظاماً. د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات. هـ- الشيكات. و- العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق. ز- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة؛ الصادرة من دولة أجنبية وفق ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام. ح- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء. 2- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.