حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التنفيذ
رقم م/٢٣٧بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ٦٥ مادة

المادة الثانية والستون

يكون اتخاذ أي قرار أو إجراء من إجراءات التنفيذ الواردة في النظام واللائحة عبر استعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويستغنى عن أي منهما متى تحققت الغاية باستعمال أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي منهما بالوسائل الإلكترونية المعتمدة أو أساليب التقنيات الحديثة المعتمدة، يكون تنفيذه عبر الطرق العادية.

المادة الثالثة والستون من نظام التنفيذ

تصدر الوزارة ما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية وقرارات ونماذج.

المادة الرابعة والستون

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الخامسة والستون

1- يحل النظام محل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 2- يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.