حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التنفيذ
رقم م/٢٣٧بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ٦٥ مادة

المادة التاسعة

1- مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من توافر الشروط الآتية: أ- ألا تكون الدعوى الصادر فيها الحكم أو الأمر الأجنبي مما تنفرد بالاختصاص بنظره جهة قضائية في المملكة. ب- ألا تكون هناك دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها. ج- أنّ الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور، ومُثّلوا تمثيلاً صحيحاً، ومُكِّنوا من الدفاع عن أنفسهم. د- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي أصبح نهائيّاً، وفقاً للأحكام المنظمة للجهة القضائية المختصة التي أصدرته. هـ- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي لا يتعارض مع حكم أو أمر سابق -في الموضوع نفسه- صدر من جهة قضائية مختصة في المملكة. و- ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة. 2- يكون تنفيذ أحكام المحكّمين واتفاقات التسوية الصادرة في دولة أجنبية؛ وفق ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يكون تنفيذ المحررات الموثقة الصادرة في دولة أجنبية بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في أنظمة تلك الدولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل فيما بين المملكة وتلك الدولة فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات.

المادة العاشرة من نظام التنفيذ

للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. وفي جميع الأحوال، تعدّ التكاليف المترتبة على تنفيذ ما ورد في هذه المادة -إن وجدت- من مصروفات التنفيذ.

المادة الحادية عشرة

دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.

المادة الثانية عشرة

تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.