حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التنفيذ
رقم م/٢٣٧بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ٦٥ مادة

المادة الأولى من نظام التنفيذ

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المحكمة: محكمة التنفيذ. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية في الوزارة أو في المحكمة المعنية بمباشرة إجراء من إجراءات التنفيذ وفقاً لما ورد في النظام واللائحة. الجهة المختصة: الجهة العامة المختصة نظاماً بأعمال ذات صلة بالتنفيذ. الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها: الجهة العامة المختصة نظاماً بالإشراف على نوع من أنواع الأموال -سواء أكانت ثابتة أم منقولة- أو تسجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهة العامة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والجهة العامة المختصة بالإشراف على السوق المالية. القوة المختصة: الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة لدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية. التنفيذ المباشر: تنفيذ السند التنفيذي متى كان محل الحق فيه أداء فعل أو امتناعاً عن فعل. مصروفات التنفيذ: الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الثانية

1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. 2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها دوائر استئناف؛ أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس.

المادة الثالثة

على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.