المادة الخامسة والعشرون
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء أكان ذلك قبل صدور الأمر بالحجز عليها أم بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة. 3- يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي المراد استيفاؤه؛ أن يحدد مالاً تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يُخِل بمصلحة التنفيذ.
المادة السادسة والعشرون من نظام التنفيذ
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: 1- الأموال العامة. 2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهوناً للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ. 3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي: أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة. ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين. 4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي: أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة. ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين. 5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده. 6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة.
المادة السابعة والعشرون
1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أن تنفذ فوراً الحجز الذي تأمر به المحكمة. 2- إذا اقتضى تنفيذ الحجز استعمال القوة الجبرية، فللمحكمة أن تأمر القوة المختصة بذلك. 3- تحدد اللائحة إجراءات الحجز على الأموال، وإيداعها، وإدارتها، والحراسة عليها، بما في ذلك إجراءات الحجز على الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً.
المادة الثامنة والعشرون
إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكاً جرميّاً بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي وفقاً للنصوص النظامية ذات العلاقة، ولا يحول ذلك دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.