المادة الثانية والعشرون
تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليه في هذا الفصل.
المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفيذ
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- يقع الحجز والتنفيذ على مال المنفذ ضده المحجوز حجزاً تحفظيّاً من جهة مختصة، وعلى الجهة المحجوز لديها مال المنفذ ضده حجزاً تحفظيّاً إشعار الحاجز حجزاً تحفظيّاً بإيقاع الحجز التنفيذي. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.
المادة الرابعة والعشرون
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال، وتحكم المحكمة -في مواجهة من انتقل إليه المال- بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات الآتية: أ- الهبات والتبرعات. ب- الوفاء بدين قبل حلوله. ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة. 2- يكون تصرف المنفذ ضده باطلاً إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.
المادة الخامسة والعشرون
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء أكان ذلك قبل صدور الأمر بالحجز عليها أم بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة. 3- يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي المراد استيفاؤه؛ أن يحدد مالاً تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يُخِل بمصلحة التنفيذ.