المادة الخامسة
اسم الشركة: 1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحالين أو السابقين، أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة. 2- يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفيّ ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيٍّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة. 3- يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة. 4- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
المادة السادسة من نظام الشركات
طلب تأسيس الشركة: 1- يعد مؤسِّساً كل من اشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة. 3- يبت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقاً لأحكام النظام. 4- في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب. 5- في حال رفض التظلم أو إذا لم يبت فيه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة السابعة
وثائق تأسيس الشركة: 1- يكون لكل شركة تؤسس وفقاً لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس. 2- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة. 3- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى. 4- تعد الوزارة نماذج استرشادية لعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وذلك بما يتناسب مع شكل الشركة.
المادة الثامنة
قيد وثائق تأسيس الشركة: 1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباً، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح. 2- يجب أن يقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقاً لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولاً بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جرّاء عدم القيد. 3- يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير. 4- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يقيد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.