حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ٢٨٠ مادة

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

إصدار القرار بالتمرير: 1- يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على إصدار قرار المساهمين بعرضه عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى اجتماعهم. وفي هذه الحالة، يرسل رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، القرار المقترح والوثائق ذات العلاقة به إلى جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره. ٢- ما لم ينص نظام الشركة الأساس على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن يرسل القرار المقترح وما يتعلق به من وثائق بأي من الوسائل الآتية: أ- إرسالها إلى المساهمين بخطابات مسجلة. ب- التسليم شخصياً إلى المساهمين أو من ينوب عنهم نظاماً. ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو أي من وسائل التقنية الحديثة. 3- يحدد نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة إصدار قرارات المساهمين بالتمرير.

المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات

شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد: في حال تأسيس شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: اقتصار مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة. أن تكون له صلاحيات وسلطات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

قيود التصرف في الأسهم: يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي: أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين. ب - اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها. ويعد باطلاً كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

الإلزام بالتنازل عن الأسهم: يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقاً للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم -فيما عدا الحقوق المالية- إلى حين تنازله عنها.