المادة الثالثة
جنسية الشركة: تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
المادة الرابعة من نظام الشركات
أشكال الشركات: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة الخامسة
اسم الشركة: 1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحالين أو السابقين، أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة. 2- يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفيّ ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيٍّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة. 3- يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة. 4- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
المادة السادسة
طلب تأسيس الشركة: 1- يعد مؤسِّساً كل من اشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقاً له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة. 3- يبت السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقاً لأحكام النظام. 4- في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسبباً، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب. 5- في حال رفض التظلم أو إذا لم يبت فيه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.