حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ٢٨٠ مادة

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

فقد ترخيص ممارسة المهنة الحرة: 1- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع فوراً عن العمل في الشركة إلى حين استعادة الترخيص. وإذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين الآخرين، أو المالك الوحيد للشركة المهنية، فيجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة المهنة إلى حين استعادة الترخيص. ويبين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس كيفية توزيع أرباحها وخسائرها عند وقوع أي من هاتين الحالتين، وذلك بالنسبة إلى الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد. 2- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية، عد بذلك منسحباً من الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على استمراره شريكاً أو مساهماً غير مرخص له بممارسة المهنة في الشركة، بشرط تحقق الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام. 3- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية وكان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين، أو كانت الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد، أو ترتب على وفاة شريك أو مساهم في شركة مهنية أو تنازله عن حصته أو أسهمه فقد الشركة للممارس الوحيد لمهنة حرة من بين شركائها أو مساهميها؛ وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتمهل في هذه الحالة مدة (ستة) أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام. ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة إذا رأى مصلحة في ذلك. وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون تصحيح أوضاعها.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات

وفاة الشريك أو المساهم: 1- إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. 2- إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريراً يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم. 3- يجوز أن ينص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي. 4- إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية، تؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

انتقال الحصص أو الأسهم إلى الورثة: 1- تسري في شأن الحصص أو الأسهم التي تنتقل من الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المتوفين إلى ورثتهم؛ الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام. 2- إذا كان أي من الورثة مرخصاً له بممارسة المهنة أو أي من المهن محل نشاط الشركة، فيجوز أن يكون هذا الوريث شريكاً أو مساهماً ممارساً لمهنته عن طريق الشركة إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة على ذلك. وإذا لم يوافقوا فيكون الوريث شريكاً أو مساهماً غير ممارس، ويجوز له في هذه الحالة ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة استثناءً من حكم المادة (السادسة بعد المائتين) من النظام. 3- استثناءً من حكم المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام، إذا كان أي من الورثة شريكاً أو مساهماً -ممارساً للمهنة- في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، فيجوز له تملك الحصص أو الأسهم المورثة له بصفته شريكاً أو مساهماً غير ممارس.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية تجاهه: يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس.