حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ٢٨٠ مادة

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

قرار التقسيم: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين، ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم، وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها: تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقاً لقرار التقسيم. ومع ذلك، يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محل التقسيم، وتكون الشركتان أو الشركات مسؤولة بالتضامن عن أداء تلك الديون والالتزامات؛ وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

ضوابط التقسيم: تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم وذلك بحسب شكل الشركة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

الشركات الأجنبية التي تسري عليها أحكام النظام: دون إخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين المملكة وبعض الدول أو الشركات الأجنبية، والأنظمة المعمول بها في المملكة، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تسري أحكام النظام على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة.