حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ٢٨٠ مادة

المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين

صلاحيات الجهة المختصة: 1- تكون الهيئة الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها، بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية. 2- تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، وتشتمل على: كيفية تنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، وتفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم، وتفعيل دور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجان الشركة وتطوير كفايتها، وتحديد ضوابط تشكيل مجالس إداراتها والترشح لعضويتها بما في ذلك وضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق التنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال، وقواعد وإجراءات خاصة لحوكمة الجمعيات العامة وبيان اختصاصاتها. وللوزارة وضع لائحة لحوكمة الشركات الأخرى، تتضمن ما ورد في هذه الفقرة بما لا يتعارض مع طبيعتها. 3- للوزارة وضع القواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام النظام وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. 4 - يصدر الوزير ومجلس الهيئة -كل فيما يخصه- ما يلزم من ضوابط وقرارات التنفيذ أحكام النظام.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات

الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة: للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة لها في النظام، ولها إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين

الإبلاغ عن المخالفات: للجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.

المادة السابعة والسبعون بعد المائتين

إصدار اللوائح: 1- يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتبين اللوائح القواعد والمدد والإجراءات، وتحدد الوثائق أو البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وتبين ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الإبلاغ والدعوة إلى حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين العامة والخاصة، وتبين ضوابط اشتراك الشريك أو المساهم في المداولات والتصويت على القرارات، وضوابط استحقاق حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين والتصويت فيها. 2- يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللوائح؛ إلكترونياً، بما في ذلك تقديم طلبات تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية، وإجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التأسيس والوثائق والسجلات الخاصة بالشركات، وإيداع القوائم المالية وغير ذلك من الإجراءات.