المادة المائتين
تأسيس الشركة المهنية: 1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخصاً له في ممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارستها كلها أو بعضها من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. 3- يجوز تأسيس شركة مهنية من مرخص لهم في ممارسة أكثر من مهنة حرة، ويجوز كذلك تأسيس شركة مهنية مشاركة بين مرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وشركة مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها. 4- يجوز أن يشارك أو يساهم في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن- شخص ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.
المادة الأولى بعد المائتين من نظام الشركات
المشاركة في أكثر من شركة: لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى.
المادة الثانية بعد المائتين
تأسيس الشركة المهنية وحلها: 1- تؤسس الشركة المهنية وفقاً لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.
المادة الثالثة بعد المائتين
ممارسة المهنة: لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.