المادة السابعة عشرة بعد المائتين
الشركة التابعة: تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تمتلك حصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها. ب- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس. ج- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناءً على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين. د- إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة. المادة الثامنة عشرة بعد المالتين: امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة: 1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصاً أو أسهماً في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة الآتي: أ- ألا يكون للشركة التابعة الحق في اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة. ب- أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة. وللجهة المختصة زيادة هذه المدة. لا يسري حكم الفقرتين (1) و(٢) من هذه المادة على الأشخاص المرخص لهم بناءً على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم الحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا يسري عليها حكم هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات
تنفيذ أحكام هذا الباب: تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
المادة العشرون بعد المائتين
تحول الشركة إلى شكل آخر: 1- يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة. 2- يشترط لتحول الشركة إلى شركة المساهمة المبسطة إجماع الشركاء أو المساهمين. 3- يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناءً على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة. 4- دون إخلال بإمكانية التحول بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة وبشروط التأسيس والقيد والشهر المقررة لشركة المساهمة، يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد التأسيس على نسبة أقل، على أن تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب أو من بينها ما هو مملوك لوقف أو ناشئ عن وصية من أحد الشركاء. ويعد باطلاً كل شرط يخالف ما ورد في هذه الفقرة.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
تحول الشركة غير الربحية: 1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك، على أن يصرف ما زاد على رأس المال عند التأسيس من أرباح أو احتياطيات أو هبات أو غيرها في المصارف والمجالات غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، وأن ترد أي إعفاءات حصلت عليها. وتحدد اللوائح أحكام ذلك. 2- يجوز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية عامة أو خاصة بإجماع الشركاء أو المساهمين.