المادة الثالثة والستون بعد المائتين
تحديد العقوبة: 1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام. وبعد عائداً في أحكام النظام كل من ارتكب الجريمة ذاتها الصادر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.
المادة الرابعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات
الجزاءات البديلة: 1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلاً عنها؛ أياً من الآتي: أ- إنذار الشخص المعني. ب- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها. ج- إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. د- المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية. 2- يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلاً عنها؛ أياً مما ورد في الفقرتين (1/أ) و(۱/ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين
الاختصاص بالتحقيق والادعاء: تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
المادة السادسة والستون بعد المائتين
الجهة القضائية المختصة: 1- تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. 2- تتولى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة وجميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وتطبق اللجنة القواعد والإجراءات التي يتعين عليها اتباعها وفقاً لنظام السوق المالية في شأن الدعاوى المختصة بها وفقاً لأحكام النظام.